الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 13
1 – يجب أن تستعمل المعلومات أو الاستعلامات المحصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا الاتفاق خصيصا لأغراض هذا الاتفاق ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم ترخص صراحة إدارة الجمارك التي قدمت هذه المعلومات استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر المعلومات أو الاستعلامات المتحصل عليها وفق هذا الاتفاق سرية وتستفيد من حماية على الأقل مماثلة لتلك الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يتلقاها والخاصة بالمعلومات أو الاستعلامات ذات الطبيعة المماثلة.