الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 12
1 - بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة، وبترخيص من الإدارة المطلوبة، ومع مراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتضاء، من هذه الأخيرة :
أ (أ) الإطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية،
ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب وبموافقتها والتي تفيد الإدارة الطالبة.
2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان بنفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة.