مرسوم رئاسي رقم 04-321
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية دولية 10 أكتوبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر في 8 سبتمبر سنة 2001
الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 11
عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوبة، يجب عليها، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية، أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات أو تحديد السلطات المختصة في هذا المجال. يمكن أن يترتب عن كل بحث تم الشروع فيه، تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم الاستعلامات بشأن مخالفة جمركية وكذا من الشهود والخبراء.