المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية في إنهاء العمل به.
يحتوي هذا الاتفاق على 10 مواد وحرر بطهران يوم 10 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفارسية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية عبد العزيز بلخادم أسحاق جهانغيري وزير الدولة وزير الصناعة والمعادن وزير الشؤون الخارجية تنظيمية