مرسوم رئاسي رقم 04-304 · ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-304 مكرر مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الدستوري. 17

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.