مرسوم رئاسي رقم 04-302 · ج.ر عدد 60 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-302 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.