مرسوم رئاسي رقم 04-302
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-302 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة