مرسوم رئاسي رقم 04-299
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-299 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت " (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركتي "شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) و " ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد" من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني