مرسوم رئاسي رقم 04-290
· ج.ر عدد 59 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-290 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (37.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".