مرسوم رئاسي رقم 04-29
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-29 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 4
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية.