المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثلاثمائة وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف دينار (3.380.899.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 3.139.433.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : … 190.326.000 دج .
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : … 51.140.000 دج .
تنظيمية