مرسوم رئاسي رقم 04-284
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-284 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 10
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة