مرسوم رئاسي رقم 04-284
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-284 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".