مرسوم رئاسي رقم 04-283
· ج.ر عدد 58 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-283 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة