المادة الأولى
يحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه ، الأبواب الآتية :
وزارة الشؤون الخارجية ، الفرع الجزئي الثاني – المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37 – 26 وعنوانه " المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 05 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
وزارة الثقافة، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية، البابان : * رقم 37–11 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني". * رقم 44-21 وعنوانه "مساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
وزارة الاتصال ، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية ، باب رقمه 37 – 10 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
وزارة التربية الوطنية الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، باب رقمه 37 – 06 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني".
وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الجزئي المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2004 الأول - المصالح المركزية ، باب رقمه 37-05 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة و ثمانية وخمسون وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء مليون دينار (1.358.000.000 دج) يقيد في ميزانيات الذكرى 50 لحرب التحرير الوطني". تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول وزارة الشباب والرياضة، الفرع الجزئي الأول الملحق بهذا المرسوم.
المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 07 وعنوانه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لحرب التحرير الوطني". الشعبية