مرسوم رئاسي رقم 04-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003
المادة 9
1 - تتخذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لتفادي تعرض أمن وطمأنينة مقر الهيئة إلى اضطرابات قد يقوم بها أشخاص أو مجموعات أشخاص قصد الدخول إلى مقر الهيئة دون ترخيص أو القيام بأعمال شغب في جواره القريب.
2 - بناء على طلب من المدير العام أو أمين الهيئة، توفّر السلطات المختصة قوات الأمن الكافية لضمان احترام القانون والنظام العام بمقر الهيئة أو لإبعاد كل شخص مشتبه به.