مرسوم رئاسي رقم 04-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003
المادة 8
1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل مقر الهيئة لممارسة أي وظيفة رسمية دون موافقة المدير العام أو أمين الهيئة. تعتبر موافقة هذين الأخيرين مكتسبة في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا.
2 - يمنع المدير العام أو الأمين أن يكون مقر الهيئة مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.