مرسوم رئاسي رقم 04-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003
المادة 5
1 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالهيئة من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق.
2 - تسهر الحكومة على قيام الموظفين بمهامهم بكل استقلالية. 11 فبراير سنة 2004 م