مرسوم رئاسي رقم 04-26 · ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.