المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من جهة أخرى،
- اعتبارا لاتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية الموافق عليه من قبل مجلس المنظمة في دورته 119 يوم 22 نوفمبر سنة 2000 سنة
- وبالنظر للقرار الصادر بالإجماع عن الهيئة خلال دورتها الأولى المنعقدة بروما من 18 إلى 20 سبتمبر سنة 2002 والقاضي بتحديد مقر الهيئة بالجزائر،
- واعتبارا للاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذا الاتفاق تعني عبارة :
- "حكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة "الهيئة" هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، تعني عبارة "مدير عام المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
- تعني عبارة "أمين" أمين الهيئة بالجزائر المنصوص عليه في المادة 13 من اتفاق إنشاء الهيئة، تعني عبارة "السلطات المختصة" السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعني عبارة "الطرفين" الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تعني عبارة "مقر الهيئة المنشآت التي تحتضن الهيئة بالجزائر، تعني عبارة "أعضاء عائلاتهم" أصول وأزواج وفروع الأمين والموظفين المغتربين.
المادة 2
1 - يفتح مقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بالجزائر طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
2 - يعرض المدير العام على الحكومة قائمة الموظفين بالهيئة.
3 - تمنح الحكومة للأمين امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.