المادة 11
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، بناء على اقتراح من الحكومة أو من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - يتوقف سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات الهيئة على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك الهيئة على هذا الإقليم.
حرر بالجزائر بتاريخ 8 يونيو سنة 2003 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية للأغذية والزراعة عبد العزيز بلخادم جاك ضيوف وزير الدولة المدير العام وزير الشؤون الخارجية ملحق
1 - وصف العمارة وخصائصها العنوان تعيين العقار خصائص العمارة مجهز ب :
مصعد العدد ملاحظات 01 نظام تلفزيوني للحراسة من 11 كاميرا 01 6 طوابق نظام مضاد للتعدي مكشاف الدخان مكشاف الحركات نظام تكييف المواد معبر للكشف الأمني مخارج النجدة الطابق الأول مولد كهربائي آلي محمد الطنين 1 خزانات ماء قاعة أرشيف مجهزة برفوف الطابق الخامس قاعة حراسة فيديو 5 مكاتب قاعة اجتماعات مكتب أمين الهيئة مساحته 27م2 مكتب أمانته مساحته 12.9م2 01 01 تقع التكاليف المتعلقة 01 باستعمال الماء والغاز والكهرباء على عاتق 01 الحكومة الجزائرية 01 01 kva 100 01 02 02 01 01 01 01 مكاتب المساعدين مساحتها على التوالي 03 م2 و 18,40م2 و 16,95م 219,60 مكاتب للمساعدين مساحتها على التوالي 03 الطابق السادس م2 و 25م2 و 13,60م 225,50 5 مكاتب مقسم هاتفي مساحته 27م2 لاستعمال 01 مشترك مع ممثلية الفاو مكتب للشبكة المعلوماتية 01 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - وسائل مادية ووسائل اتصال :
تعيين العقار وسائل مادية :
وحدات معلوماتية كاملة : قرص صلب - شاشة - لوحة مفاتيح مزدوجة اللغة - ناسخة مموج – فأرة.
أثاث مكتب خاص بأمين الهيئة أثاث قاعة اجتماعات على مستوى مكتب أمين الهيئة (CLCPRO) مع طاولة كبيرة واثني عشر (12) مقعدا.
أثاث مكتب أمانة مزود بمخرطة ومكتب رفوف معدنية خاصة بالأرشيف خزانات معدنية ذات بابين تقفل بمفتاح مجموعة مكاتب للمساعدين أثاث خاص بالمستشارين سيارة جديدة من نوع رونو ميغان وسائل الاتصال :
مقسم هاتفي شبكة انترنيت جهاز فاكس
3 - وسائل بشرية :
مهندس مختص في الجراديات (من الدرجة الثالثة) مسير إداري (تكوين جامعي) كاتب (ة) مزدوج (ة) اللغة حاجب أعوان أمن عامل بالمقسم الهاتفي سائق منظفة 20 ذو الحجة عام 1424 ه العدد 09 11 فبراير سنة 2004 م العدد ملاحظات 02 01 01 01 01 12 07 02 01 8/32 تتكفل الحكومة الجزائرية بالتكاليف المتعلقة قابل للمد باستخدام الهاتف 01 والفاكس 01 01 01 01 01 06 01 01 / 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م