مرسوم رئاسي رقم 04-26
· ج.ر عدد 9 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-26 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الخاص بمقر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، الموقع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2003
المادة 10
يتم تسوية أي خلاف بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه عن طريق التفاوض بين الطرفين. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م