الباب الرابع — الحالات الخاصة بالمساعدة
المادة 6
تمارس الإدارة المطلوبة، بناء على طلب رقابة خاصة على :
أ) الأشخاص المعروفين بأنهم ارتكبوا مخالفة جمركية أو الذين تشك فيهم الإدارة الطالبة، خاصة عند الدخول إلى الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب أو الخروج منه، ب البضائع المشحونة أو المودعة والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضوع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها الجمركي، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) وسائل النقل التي تشتبه الإدارة الطالبة في استعمالها لارتكاب مخالفات جمركية داخل الإقليم الجمركي للطرف الطالب.