الباب الرابع — الحالات الخاصة بالمساعدة
المادة 5
تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، إلى الإدارة الطالبة المعلومات الآتية :
أ) إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم تصديرها من إقليم الإدارة المطلوبة بصفة قانونية،
ب) إذا كانت البضائع المصدّرة إلى إقليم الإدارة الطالبة قد تم استيرادها بصفة قانونية إلى إقليم الإدارة المطلوبة وكذا طبيعة النظام الجمركي الذي وضعت تحته البضائع،
ج) كل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية ومنشأ وتصنيف البضائع المصدّرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.