الباب الثالث — مجال تطبيق المساعدة
المادة 4
1 - تقدم الإدارة المطلوبة، بناء على طلب، كل المعلومات الخاصة بتشريعها وإجراءاتها الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التي تجرى بشأن مخالفة جمركية.
2 - تبلغ كل إدارة جمارك وبمبادرة منها وبدون أي تأخير المعلومات المتوفرة والمتعلقة ب :
أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش الجمركي والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها.