مرسوم رئاسي رقم 04-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
الباب الثالث — مجال تطبيق المساعدة
المادة 3
1 – تتبادل إدارتا الجمارك بناء على طلب أو مبادرة منهما ، كل المعلومات والاستعلامات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - عندما تقوم إحدى إدارتي الجمارك بتحقيق لحساب إدارة الجمارك الأخرى، تتصرف كما لو كانت تباشر ذلك لحسابها الخاص أو بناء على طلب سلطة وطنية أخرى.