مرسوم رئاسي رقم 04-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
الباب الثاني عشر — تنفيذ الاتفاق
المادة 17
1 - تتخذ إدارتا الجمارك التدابير من أجل ضمان الاتصال الشخصي والمباشر بين موظفي مصالحهما المكلفين بالبحث أو قمع المخالفات الجمركية.
2 - تقرر إدارتا الجمارك تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق من خلال وضع ترتيبات مفصلة في إطار هذا الاتفاق.
3 - تعمل إدارتا الجمارك باتفاق مشترك على حل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - تسوى الخلافات التي لم تجد لها حلاً عبر القناة الدبلوماسية.