مرسوم رئاسي رقم 04-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
الباب الحادي عشر — التكاليف
المادة 16
1 - تتخلّى إدارتا الجمارك عن كل طلب فيما يخص استرداد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين عندما لا يكونون من موظفي الدولة والتي تتحمل أعباءها الإدارة الطالبة.
2 - إذا استلزمت تلبية الطلب مصاريف باهضة وغير عادية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لضبط الحدود والشروط التي يتم بموجبها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحمل أعباء هذه المصاريف.