مرسوم رئاسي رقم 04-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 14
عندما يتم تبادل معطيات ذات الطابع الشخصي بموجب هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بضمان مستوى من الحماية يماثل على الأقل ذلك المستوى الناجم عن تنفيذ المبادىء الواردة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.