مرسوم رئاسي رقم 04-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-24 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 3 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقع بالجزائر بتاريخ 12 مارس سنة 2003 6
الباب التاسع — حماية المعلومات
المادة 13
1 - يجب أن تستعمل أية معلومات أو استعلامات محصل عليها في إطار المساعدة الإدارية وفق هذا الاتفاق ولأغراضه ومن قبل إدارتي الجمارك ما لم توافق صراحة إدارة الجمارك التي قدمتها بسماح استعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
2 - تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من نفس الحماية والسرية كتلك الممنوحة لمعلومات مماثلة وفق التشريع والتنظيمات الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتلقاها.