الباب الثامن — تنفيذ الطلبات
المادة 12
1 – بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية، يمكن للأعوان المعينين خصيصا من الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطلوبة ومع مراعاة الشروط التي تفرضها هذه الأخيرة : 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
أ) لاطلاع في مكاتب الإدارة المطلوبة على الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تحوزها هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والسجلات والمعطيات الأخرى ذات الصلة التي تخص المخالفة المعنية،
ج) المشاركة كملاحظين في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطلوبة على الإقليم الجمركي للطرف المتعاقد المطلوب والتي تفيد الإدارة الطالبة،
2 - عندما يتواجد أعوان الإدارة الطالبة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية للتصرف ويستفيدون في عين المكان من نفس الحماية التي تمنح لأعوان جمارك الطرف المتعاقد الآخر بموجب التشريع الساري في البلد وهم مسؤولون عند الاقتضاء عن ارتكاب أية مخالفة.