الباب السابع — تبليغ الطلبات
المادة 10
1- بمقتضى هذا الاتفاق، يتم تبادل المساعدة مباشرة بين إدارتي الجمارك.
2 - تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل وثيقة تعتبر مفيدة. يمكن أن تقدم الطلبات كذلك شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك على أن يتم تأكيدها كتابيا فيما بعد وفورا.
3 - يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الطالبة، ب موضوع الطلب وأسبابه
ج) عرض موجز للمسألة والعناصر القانون وطبيعة الإجراءات،
د) أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها في الإجراءات إذا كانت معروفة.
4 - مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من قبل الإدارة المطلوبة، فإن هذه الأخيرة تستجيب لكل طلب من الطرف الطالب بهدف إتباع هذا النوع من الإجراء أو غيره.
5 - تبلغ المعلومات أو الاستعلامات، موضوع هذا الاتفاق، إلى الأعوان المعينين خصيصا لهذا الغرض من قبل كل إدارة جمارك وتبلغ قائمة بهؤلاء الأعوان إلى إدارة الجمارك للطرف المتعاقد الآخر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 لهذا الاتفاق.