المادة 8
مثول الشهود والخبراء
1 - إذا كان المثول الشخصي للشاهد أو الخبير في دعوى جزائية ضروريا، يستدعى من طرف سلطة الدولة المطلوب منها التي يقيم فيها هذا الشاهد أو الخبير لتلبية دعوة الحضور الموجهة إليه.
2 - وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف التنقل والإقامة محسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة التي يتم فيها المثول وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدّم بناء على طلب الشاهد أو الخبير ، كلّ أو بعض نفقات السفر.