مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 7
تنفيذ الإنابات القضائية
1 - تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما.
2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تعلم السلطة المطلوب منها في الوقت المناسب، السلطة الطالبة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.