المادة 6
مضمون طلب التعاون القضائي 1-يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية :
السلطة التي أصدرت الوثيقة، طبيعة الجريمة المرتكبة وقانون العقوبات المطبق أسماء وصفة الأطراف،
- اسم وعنوان الشخص أو الأشخاص محل طلب التعاون القضائي، إذا أمكن ذلك، موضوع وسبب الطلب.
2 - يمكن للدولة المطلوب منها التعاون الاقتصار على إرسال نسخ أو صور طبق الأصل من المستندات والوثائق المطلوبة منها. غير أنه إذا طلبت الدولة الطالبة صراحة إرسال الأصول، فيتم تنفيذ هذا الطلب إذا أمكن ذلك.