مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 5
البت في طلبات التعاون القضائي
1 - تقوم الدولة المطلوب منها بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. 2-يسبب كلّ رفض كلّي أو جزئي للتعاون القضائي.