المادة 3
طريقة المراسلة
1 - ترسل طلبات التعاون القضائي وكذا الرد عليها مباشرة من السلطة المركزية للدولة الطالبة إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يجب أن تحرّر الطلبات كتابيا وترسل عن طريق البريد أو عن الطريق الدبلوماسي. في حالة الاستعجال، وإذا كانت القوانين الداخلية للدولة المطلوب منها تسمح بذلك، يمكن إرسال هذا الطلب بأية وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا. يجب أن تثبت هذه الطلبات بالوثيقة الأصلية أو نسخ مطابقة للأصل ترسل بالطرق المبينة أعلاه.