المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، و مملكة إسبانيا من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، حرصا منهما على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في التبادل الواسع في المجال القضائي لمحاربة الجريمة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال التطبيق
1 - يتعهد الطرفان وبناء على طلب أحدهما بأن يتبادلا التعاون الواسع في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها من الطرفين والتي تكون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
2- يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم الأشياء والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء، التفتيش والحجز وأي شكل من أشكال التعاون القضائي الذي يسمح به تشريع البلد المطلوب منه.
3 - يمنح التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك عندما يتم إقرار ذلك من خلال تبادل الرسائل لكل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة خصيصا.
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كسلطة مركزية.
2 - تعين وزارة العدل لمملكة إسبانيا كسلطة مركزية.