المادة 17
التعديل والإلغاء
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية مشتركة وباقتراح أحد الطرفين، يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لهذه الاتفاقية.
2 - يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار الطرف الآخر بنيته في ذلك كتابيا وبالقناة الدبلوماسية بعد إشعار ستة (6) أشهر من قبل.
حرر بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بلخادم أنا بالثيو فاييلرسوندي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية