مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 16
التصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للأحكام الدستورية لكل من الطرفين.
2 - تدخل حيز التنفيذ لمدّة غير محددة، ثلاثون
(30) يوما اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.