المادة 15
تبادل صحف السوابق القضائية
1 - تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من الجهات القضائية لكل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في إقليمها. 2 – وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تحصل من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة.
3 - على غرار الحالات المذكورة في الفقرتين أعلاه، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية وذلك في الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب منه.