مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 14
مصاريف التعاون القضائي لا يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء والشهود في إقليم الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 9 من هذه الاتفاقية، وتكون هذه المصاريف على عاتق الطرف الطالب.