مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 13
تسليم الأشياء يمكن تسليم الأشياء الناتجة عن الجريمة والمحجوزة من طرف الدولة المطلوب منها إلى الدولة الطالبة قصد مصادرتها.