مرسوم رئاسي رقم 04-23
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-23 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا، الموقعة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002
المادة 12
الإعفاء من التصديق
1 - تعفى من إجراءات التصديق الأوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية.
2 - غير أنه يجب أن تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها.