المادة 10
الحصانة
1 - لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مشار إليه في المادتين 8 و 9 أعلاه ، مهما كانت جنسيته، استدعي للحضور في أي من البلدين ويحضر باختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية للبلد الآخر، محل متابعة أو توقيف عن أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة صدرت قبل دخوله إقليم الدولة التي استدعي فيها. 2 – تزول الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عند بقاء الشاهد أو الخبير في إقليم الطرف الطالب بعدما أتيحت له إمكانية مغادرة هذا الإقليم خلال ثلاثين (30) يوما متتالية من تاريخ اعتبار حضوره غير مطلوب من طرف السلطات القضائية أو عند رجوعه إليه بعد مغادرته.