الفصل الثاني — في الأحكام الموضوعية
المادة 9
1 - يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفّر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا.
2 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس، محددة بفترة زمنية.