الفصل الثاني — في الأحكام الموضوعية
المادة 8
1 - يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولّى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.
2 - تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدّد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة.
3 - وللمجلس أن يقرّر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية.
4 - إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلّية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدّد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة.