الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 22
1 - تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.
2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل.
3 - تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها.
4 - تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) سنة 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن المملكة الأردنية الهاشمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دولة البحرين عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن جمهورية جيبوتي، عن المملكة العربية السعودية، عن جمهورية السودان الديمقراطية عن الجمهورية العربية السورية، عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العراقية عن سلطنة عمان عن فلسطين عن دولة قطر، عن دولة الكويت عن الجمهورية اللبنانية، عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، عن المملكة المغربية، عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.