مرسوم رئاسي رقم 04-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-223 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشا.