الفصل الثالث — في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة 11
1 – يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص :
أ) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ب) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتّع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ج) وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية،
د) تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية
ه) تحديد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية،
و) دراسة شكاوي الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
2 - يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
3 - للمجلس أن يشكّل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية.