مرسوم رئاسي رقم 04-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-221 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 13 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. 16
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، والملحق بأصل هذا المرسوم.