المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (B.I.R.D) ديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يلي ب"الحكومة" من جهة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المشار إليه فيما يلي ب "البنك" من جهة أخرى،
- اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر، واعتبارا للقانون الأساسي للبنك،
- وتبعا للطلب المعبّر عنه من طرف السلطات المختصة للبنك في فتح مكتب بالجزائر، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى يرخص للبنك بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطه على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م
المادة 2 يعهد للمكتب بالمهام التالية على وجه الخصوص :
أ) العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ب) تنسيق النشاطات المتعلقة بإعداد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليها والتي هي محل تمويل و / أو مساعدة من طرف البنك،
ج) ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والبنك، والرد على الطلبات المحتملة لهؤلاء فيما يتعلّق بالتمويل و / أو بالضمانات أو بأي شكل من أشكال المساعدة للتنمية، و د ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام البنك من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر.