مرسوم رئاسي رقم 04-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004
المادة 17
يتعاون المستشار المقيم و مستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. إذا سجلت الحكومة وجود تجاوز ، يتصل المستشار المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة.